Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 451 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 451/2019
- Date
- 31/12/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل، لان القرار المميز لم يثبت نية المميزة الجرمية وقصدها في عرض اي سلعة منتهية الصلاحية وتعريض سلامة المستهلكين، وعدم عرض الاسباب التي ادت الى القول بتوافر عناصر المادتين 109 و120 من قانون حماية المستهلك.
Cited