Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 451 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
451/2019
Date
31/12/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل، لان القرار المميز لم يثبت نية المميزة الجرمية وقصدها في عرض اي سلعة منتهية الصلاحية وتعريض سلامة المستهلكين، وعدم عرض الاسباب التي ادت الى القول بتوافر عناصر المادتين 109 و120 من قانون حماية المستهلك.

Cited

Texts it relies on