Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 389 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
389/2019
Date
26/12/2019
President
جمال الحجار
Members
سليمان، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان هيئة المحكمة قد شكلت بشكل قانوني فيكون تكليف رئيس المحكمة قانونيا.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة عدم ذكر القرار المميز للمستندين المقدمين من المميز، والذين استند عليهما كسبب دفاع رئيسي، بعد التثبت من ان المحكمة استندت في حكمها بصورة اساسية على اعتراف المميز بالافعال المنسوبة اليه.

وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لعدم مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية ومخالفة مبدأ شفهية المحاكمة، بعد التثبت من تلاوة اوراق الملف بما يثبت انه قد تمت تلاوة قرارالاتهام وسائر اوراق الدعوى.

كذلك ردت المحكمة السبب الرابع لجهة ان القرار المميز قد صدر في غير موعده وان محضر افهام الحكم لم يوقع الا من رئيس المحكمة، بعد التثبت من ان الحكم قد وقع من قبل رئيس المحكمة والمستشارين ومن كاتب المحكمة، اضافة الى ان المميز لم يبين اي ضرر لحق به من جراء عدم تضمن محضر الضبط ما يشير الى تغيير موعد اصدار الحكم، او لجهة وصف الحكم بانه وجاهي.

كما ردت المحكمة السبب الخامس لجهة صرف النظر عن سماع شهود الحق العام دون ان ترسل المحكمة اية تبليغات لدعوتهم، ودون ان يثبت اي تعذر لتبليغهم خلافا للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من اوراق الملف من ان المميز قد تبلغ نسخة عن قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، وقد تقرر صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام دون اي تحفظ من المميز.

وردت المحكمة اخيرا السبب السادس لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان المحكمة استندت في حلها الى اعتراف المميز واهملت الادلة الاخرى، اضافة الى ان المحكمة لها حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on