Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 365 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
365/2019
Date
03/12/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القانون ومخالفة مبدأ الوجاهية، نتيجة اجراء المحاكمة في غياب المتهم الموقوف الذي تعذر سوقه الى المحكمة سندا الى البندين "ب" و"د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on