Court of Cassation, criminal chamber 03/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 365 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 365/2019
- Date
- 03/12/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القانون ومخالفة مبدأ الوجاهية، نتيجة اجراء المحاكمة في غياب المتهم الموقوف الذي تعذر سوقه الى المحكمة سندا الى البندين "ب" و"د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited