Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 356 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 356/2019
- Date
- 20/12/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز قد عرض الوقائع بشكل واضح ولا سيما افادة المحكوم عليه، ومجمل ما ورد في محضر التحقيق، وافادة المميز ضده، ومن ثم تطرق الى الادلة المتوافرة في الملف. اضافة الى ان محكمة الاساس لها حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.