Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 356 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
356/2019
Date
20/12/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز قد عرض الوقائع بشكل واضح ولا سيما افادة المحكوم عليه، ومجمل ما ورد في محضر التحقيق، وافادة المميز ضده، ومن ثم تطرق الى الادلة المتوافرة في الملف. اضافة الى ان محكمة الاساس لها حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.