Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 354 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
354/2019
Date
20/12/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهما بالنسبة لجناية المادة 126 مخدرات، نتيجة عدم كفاية الدليل حول اقدامهم على ترويج المخدرات.

Cited

Texts it relies on