Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 354 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 354/2019
- Date
- 20/12/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهما بالنسبة لجناية المادة 126 مخدرات، نتيجة عدم كفاية الدليل حول اقدامهم على ترويج المخدرات.
Cited