Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 427 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 427/2019
- Date
- 04/12/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب المميز لجهة ادغام العقوبات المفضي بها، بعد التثبت من توافر شروط ادغام العقوبات.