Court of Cassation, criminal chamber 03/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 346/2019
- Date
- 03/12/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق الفقرة "أ" من المادة الوحيدة في القانون 2016/71، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه، بعد التثبت من ان المحكمة منعت المحاكمة عنه نتيجة اطلاقه النار في مناطق جردية، في حين ان القانون 2016/71 لم يشترط لتحقق الجرم ان يحصل اطلاق النار في اماكن سكنية، ما يؤلف تحريفا في مضمونه وخطأ في تفسيره وتطبيقه، وعليه ادانت المحكمة المدعى عليه بجنحة الفقرة "أ" من المادة الوحيدة في القانون 2016/71.
Cited