Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
346/2019
Date
03/12/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق الفقرة "أ" من المادة الوحيدة في القانون 2016/71، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه، بعد التثبت من ان المحكمة منعت المحاكمة عنه نتيجة اطلاقه النار في مناطق جردية، في حين ان القانون 2016/71 لم يشترط لتحقق الجرم ان يحصل اطلاق النار في اماكن سكنية، ما يؤلف تحريفا في مضمونه وخطأ في تفسيره وتطبيقه، وعليه ادانت المحكمة المدعى عليه بجنحة الفقرة "أ" من المادة الوحيدة في القانون 2016/71.

Cited

Texts it relies on