Court of Cassation, criminal chamber 03/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 349/2019
- Date
- 03/12/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز الجزائية الظنينة بجنحة المادة 221 عقوبات، بعد التثبت من اقدامها على حيازة مبلغ من المال ناتج عن عملية خطف مع علمها بالامر.
Cited