Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 446 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 446/2019
- Date
- 31/12/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لعدم النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني والخطأ في تطبيق المادة 109 من قانون حماية المستهلك، بعد التثبت من ان القرار المميز بحث في مدى تحقق العناصر الجرمية المنصوص عليها في المادة 109 من قانون حماية المستهلك المسندة الى المدعى عليها، لجهة اقدامها على حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع. اضافة الى ان المحكمة عللت قرارها تعليلا كافيا مبينة الاسباب التي استندت اليها للقول بتوافر عناصر جرم المادة 109 المذكورة، واستعرضت العناصر الواقعية التي بررت الحل الذي توصلت اليه، واستندت الى الحق المعطى لها في تقدير الوقائع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
Cited