Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 446 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
446/2019
Date
31/12/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لعدم النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني والخطأ في تطبيق المادة 109 من قانون حماية المستهلك، بعد التثبت من ان القرار المميز بحث في مدى تحقق العناصر الجرمية المنصوص عليها في المادة 109 من قانون حماية المستهلك المسندة الى المدعى عليها، لجهة اقدامها على حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع. اضافة الى ان المحكمة عللت قرارها تعليلا كافيا مبينة الاسباب التي استندت اليها للقول بتوافر عناصر جرم المادة 109 المذكورة، واستعرضت العناصر الواقعية التي بررت الحل الذي توصلت اليه، واستندت الى الحق المعطى لها في تقدير الوقائع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on