Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2021
- Date
- 10/02/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 188 عقوبات، لثبوت بحث القرار في دفاع المميز لجهة انتفاء النية الجرمية، وبيّن ان قرار النقابة ليس من شأنه ان ينزع عن فعل المميز صفته الجرمية.
Cited