Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2021
- Date
- 10/02/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون، لثبوت قانونية القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المميز ضده لجهة الجرائم موضوع الطعن، طبقا للمادة 27 فقرة 2 عقوبات، حيث ان الحكم الاجنبي الصادر بحق المميز ضده قد اضحى مبرما وله قوة القضية المحكوم بها تجاه القضاء اللبناني.
Cited