Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
1/2021
Date
10/02/2021
President
جمال الحجار
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون، لثبوت قانونية القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المميز ضده لجهة الجرائم موضوع الطعن، طبقا للمادة 27 فقرة 2 عقوبات، حيث ان الحكم الاجنبي الصادر بحق المميز ضده قد اضحى مبرما وله قوة القضية المحكوم بها تجاه القضاء اللبناني.

Cited

Texts it relies on