Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2021
- Date
- 16/02/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون، لثبوت عرض القرار المميز باسهاب الوقائع الثابتة في التحقيق، وفي باب القانون علل على نحو واف وكاف قرار منع المحاكمة عن المميز ضده.