Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2021
- Date
- 16/02/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والثاني لجهة مخالفة الاصول الجوهرية في المحاكمة، ومخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 187 اصول جزائية وفقدان الاساس القانوني، لثبوت اظهار المحكمة بشكل كاف وواف الاسباب الواقعية التي بررت الحل القانوني الذي انتهت اليه، اضافة الى حقها بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.
Cited