Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
11/2021
Date
16/02/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والثاني لجهة مخالفة الاصول الجوهرية في المحاكمة، ومخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 187 اصول جزائية وفقدان الاساس القانوني، لثبوت اظهار المحكمة بشكل كاف وواف الاسباب الواقعية التي بررت الحل القانوني الذي انتهت اليه، اضافة الى حقها بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on