Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2021
- Date
- 10/02/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، بحيث ان الادلاء بتشويه الوقائع لم يكن بكل الاحوال مؤثرا في ما خلص اليه الحكم، اضافة الى ان الاسباب الواقعية التي عرضها القرار المميز جاءت وافية لتجريم المميز بجناية المادة 126 مخدرات.
Cited