Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
1/2021
Date
10/02/2021
President
جمال الحجار
Members
دعبول، سليمان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، بحيث ان الادلاء بتشويه الوقائع لم يكن بكل الاحوال مؤثرا في ما خلص اليه الحكم، اضافة الى ان الاسباب الواقعية التي عرضها القرار المميز جاءت وافية لتجريم المميز بجناية المادة 126 مخدرات.

Cited

Texts it relies on