Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2021
- Date
- 16/02/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لعدم كفاية الدليل لناحية قيام المميز ضده بتأليف عصابة لسرقة السيارات، وبالتالي فان القرار المميز بمنعه المحاكمة عنه جاء في موقعه القانوني السليم من حيث التعليل والنتيجة.