Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
3/2021
Date
16/02/2021
President
سهير الحركة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لعدم كفاية الدليل لناحية قيام المميز ضده بتأليف عصابة لسرقة السيارات، وبالتالي فان القرار المميز بمنعه المحاكمة عنه جاء في موقعه القانوني السليم من حيث التعليل والنتيجة.