Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2021
- Date
- 10/02/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القواعد الجوهرية، لثبوت استناد القرار المميز الى ادلة غير موضوعة قيد المناقشة العلنية، ما يشكل مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة.