Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
6/2021
Date
10/02/2021
President
جمال الحجار
Members
دعبول، سليمان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لجهة اعتباره القرار المستأنف يخرج عن اطار الادغام ويدخل في اطار احكام التكرار، فهو يتعلق في موضوع طلب الادغام ولا يؤثر في اختصاص المحكمة التي اصدرته طالما ان شروط اختصاصها محققة.