Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2021
- Date
- 10/02/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لجهة اعتباره القرار المستأنف يخرج عن اطار الادغام ويدخل في اطار احكام التكرار، فهو يتعلق في موضوع طلب الادغام ولا يؤثر في اختصاص المحكمة التي اصدرته طالما ان شروط اختصاصها محققة.