Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
1/2021
Date
23/02/2021
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف المقدم من المستأنفين لجهة تعديل قيمة التعويض المحكوم لهم به سندا الى المادة 134 عقوبات، لثبوت تجاوز الضرر المعنوي اللاحق بهم نتيجة الذم قيمة التعويض المحكوم به، وبالتالي تمت زيادة قيمة التعويض ليكون معادلا للضرر الحاصل.

Cited

Texts it relies on