Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2021
- Date
- 23/02/2021
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف المقدم من المستأنفين لجهة تعديل قيمة التعويض المحكوم لهم به سندا الى المادة 134 عقوبات، لثبوت تجاوز الضرر المعنوي اللاحق بهم نتيجة الذم قيمة التعويض المحكوم به، وبالتالي تمت زيادة قيمة التعويض ليكون معادلا للضرر الحاصل.
Cited