Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
4/2021
Date
16/02/2021
President
سهير الحركة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي جزئيا لجهة ابطال القرار المميز القاضي بتجريم المميز ضده بجناية المادة 295 عقوبات، بعد التثبت من ان شرط حصول الفعل الجرمي المتمثل في الدعاية الرامية الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية، غير متوافر في الوقت الراهن، مما يقتضي منع المحاكمة عن المميز ضده لان القانون اللبناني لا يعاقب على الافكار والنوايا المجردة ما لم تتبلور باعمال مادية محسوسة يطالها القانون.

Cited

Texts it relies on