Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2021
- Date
- 16/02/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي جزئيا لجهة ابطال القرار المميز القاضي بتجريم المميز ضده بجناية المادة 295 عقوبات، بعد التثبت من ان شرط حصول الفعل الجرمي المتمثل في الدعاية الرامية الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية، غير متوافر في الوقت الراهن، مما يقتضي منع المحاكمة عن المميز ضده لان القانون اللبناني لا يعاقب على الافكار والنوايا المجردة ما لم تتبلور باعمال مادية محسوسة يطالها القانون.
Cited