Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2021
- Date
- 18/02/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- بولحود، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب المميزين بنقل الدعوى للارتياب المشروع، لثبوت تضرر القاضي المكلف بالتحقيق شخصيا من احدى الجرائم الواضع يده عليها، مما يشكل سببا يبرر الارتياب بحياده.