Rulings

Labour Arbitration Councils 10/04/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 414 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
414/2019
Date
10/04/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام المدعى عليها مؤسسة كهرباء لبنان بان تدفع للمدعي الاجير لديها فرق تعويض نهاية خدمته الناتج عن ادخال تعويض المسكن وتعويض الساعات الدورية وتعويض طبيعة العمل ضمن احتساب تعويض نهاية الخدمة مع فائدة هذا المبلغ القانونية، من تاريخ ابلاغ المدعى عليها هذا الحكم حتى تاريخ الدفع الفعلي. ورد الطلب المتعلق ببدل الليل وبدل الساعات الاضافية وبدل ساعات المناوبة وبدل الطعام، ورسم الاشتراك الشهري وبدل التأهيل الشهري، على ان يعيد لحساب التعويض الاجر الاخير المدفوع قبل الصرف او العلم المسبق بالصرف سندا للمادة 57 عمل.

Cited

Texts it relies on