Rulings

Labour Arbitration Councils 20/02/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 207 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
207/2019
Date
20/02/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى العمل لاستيفائها الشروط القانونية سندا للمادة 50 عمل.

وقضى باعتبار صرف الاجير من العمل ليس صرفا تعسفيا استنادا الى احكام المواد 25 و37 من النظام الداخلي للشركة المدعى عليها التي يجب عليها التعويض عن هذا الصرف، والزامها ببدل الانذار سندا للمادة 50 عمل وببدل الاجازات السنوية والمنح المدرسية والمساعدات المرضية والفائدة القانونية من تاريخ التبليغ حتى تاريخ الدفع الفعلي. وقضى بحفظ كافة حقوق المطلوب ادخاله، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تجاه الفريقين.

Cited

Texts it relies on