Labour Arbitration Councils 20/02/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 207 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 207/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى العمل لاستيفائها الشروط القانونية سندا للمادة 50 عمل.
وقضى باعتبار صرف الاجير من العمل ليس صرفا تعسفيا استنادا الى احكام المواد 25 و37 من النظام الداخلي للشركة المدعى عليها التي يجب عليها التعويض عن هذا الصرف، والزامها ببدل الانذار سندا للمادة 50 عمل وببدل الاجازات السنوية والمنح المدرسية والمساعدات المرضية والفائدة القانونية من تاريخ التبليغ حتى تاريخ الدفع الفعلي. وقضى بحفظ كافة حقوق المطلوب ادخاله، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تجاه الفريقين.
Cited