Rulings

Labour Arbitration Councils 13/09/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 688 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
688/2019
Date
13/09/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى العمل لاستيفائها الشروط القانونية سندا للمادة 50 عمل، وقضى بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى الحاضرة كون المدعى عليها لم تصرح عنه للصندوق وعن راتبه كاملا، مما يؤثر في تعويضاته لدى هذا الاخير، وهذا الطلب متلازم مع الطلب الاصلي ولا يخرج امر النظر به عن اختصاص المجلس، فضلا عن توافر مصلحة شخصية ومشروعة للمدعي في ادخال الصندوق في المحاكمة لاجل اشراكه في سماع الحكم.

وقضى بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي للاجير كونه اتى دون سبب جدي يبرره، وحدد التعويض انطلاقا من المعطيات المتوافرة في الملف واستنادا الى نص المادة 50 عمل، وبعد الاخذ بعين الاعتبار ظروف فسخ عقد العمل ومقدار الضرر اللاحق بالمدعي، كما الزمها ببدل الانذار والاجر المستحق له من عمله خلال فترة زمنية، اما تعويض نهاية الخدمة فهو لزاما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويقتضي حفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق بشأن التعويض المذكور عن مدة عمله مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الدفع الفعلي، والزام المدعى عليها تصحيح التصريح للصندوق عن تاريخ بدء العمل.

Cited

Texts it relies on