Labour Arbitration Councils 10/04/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 413 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 413/2019
- Date
- 10/04/2019
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى الصرف التعسفي شكلا، لورود المطالب في الاستحضار بصورة واضحة ومفصلة وكافية لتمكين المجلس من الوقوف على حقيقة مطالب المدعي والبت فيها.
وقضى بان صرف المدعى عليها للمدعي ليس تعسفيا انما مبررا بسوء اداء المدعي وبسوء تصرفه في العمل وبحسن انتظام العمل في الفندق، ما يقتضي الزام المدعى عليها بالتعويض عن هذا الصرف بحيث ان انعدام التعسف في استعمال حق الفسخ لا يعفي المدعى عليها من موجب توجيه انذار مسبق بالفسخ الى المدعي، وان اخلالها بهذا الموجب يستتبع الزامها بان تدفع له بدل الانذار سندا للمادة 50 من قانون العمل، وعملا بالقاعدة القانونية التي لا تجيز للمجلس ان يحكم باكثر مما هو مطلوب، ولم يحكم المجلس بالفائدة القانونية المتوجبة على المبالغ المحكوم بها لان المدعي لم يطلب الحكم بها.
Cited