Rulings

Labour Arbitration Councils 10/04/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 413 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
413/2019
Date
10/04/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى الصرف التعسفي شكلا، لورود المطالب في الاستحضار بصورة واضحة ومفصلة وكافية لتمكين المجلس من الوقوف على حقيقة مطالب المدعي والبت فيها.

وقضى بان صرف المدعى عليها للمدعي ليس تعسفيا انما مبررا بسوء اداء المدعي وبسوء تصرفه في العمل وبحسن انتظام العمل في الفندق، ما يقتضي الزام المدعى عليها بالتعويض عن هذا الصرف بحيث ان انعدام التعسف في استعمال حق الفسخ لا يعفي المدعى عليها من موجب توجيه انذار مسبق بالفسخ الى المدعي، وان اخلالها بهذا الموجب يستتبع الزامها بان تدفع له بدل الانذار سندا للمادة 50 من قانون العمل، وعملا بالقاعدة القانونية التي لا تجيز للمجلس ان يحكم باكثر مما هو مطلوب، ولم يحكم المجلس بالفائدة القانونية المتوجبة على المبالغ المحكوم بها لان المدعي لم يطلب الحكم بها.

Cited

Texts it relies on