Rulings

Labour Arbitration Councils 16/09/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 691 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
691/2019
Date
16/09/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بعدم اختصاصه للنظر في دعوى الصرف التعسفي كون العقد الموقع في ما بين المدعي وشركة استثمار مطعم ليس عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود، بل هو عقد استشاري اعطي المدعي بموجبه صفة مستشار لشؤون الادارة العامة، والمادة الاولى من المرسوم رقم 3572/1980 نصت على اختصاص مجلس العمل للنظر بنزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات العمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود، والوقائع تنفي خضوع المدعي لاوامر شركة الاستثمار وتوجيهاتها، ما ينفي توافر عنصر التبعية القانونية في العلاقة بين المدعي والشركة، وبانتفاء عنصر التبعية تكون عناصر عقد العمل غير متوافرة.

Cited

Texts it relies on