Rulings

Labour Arbitration Councils 19/06/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 503 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
503/2019
Date
19/06/2019
President
هيام خليل
Members
مارون، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول طلب تصحيح الخصومة واعتبار الدعوى موجهة ضد المدعى عليها شركة RMC بدلا من (ٍSFB ش.م.ل)، وقضى بقبول دعوى الصرف التعسفي شكلا لاستيفائها الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة 50 عمل.

وقضى المجلس برد طلب المدعية الرامي الى الزام المدعى عليها بان تدفع لها تعويضا عن الصرف التعسفي، لعدم ثبوت حصول أي تعسف من جانبها في هذا الصرف سندا لاحكام المادة 50 عمل. وقضى ايضا بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية بدل الانذار سندا لاحكام المادة 50 عمل.

كما قضى برد طلب المدعية المتعلق ببدل الاجازة السنوية لعدم ارتكازه الى اساس قانوني صحيح، وعملا بالمبدأ القاضي بان لا أجر دون عمل فانه يتوجب على المدعى عليها ان تدفع لها الاجر عن عملها، وقضى باعطائها بدل النقل والزام المدعى عليها بان تعطيها افادة خبرة تثبت ممارستها العمل لديها وفقا لاحكام المادة 31 من الاتفاقية العربية بشأن مستويات العمل التي انضم اليها لبنان بموجب القانون 183 تاريخ 24/05/2000، خلال 15 يوما من ابلاغ الحكم. وقضى المجلس اخيرا بحفظ حقوق المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين.

Cited

Texts it relies on