Rulings

Labour Arbitration Councils 19/08/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 673 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
673/2019
Date
19/08/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دعوى العمل كون المدعى عليها لم تسدد عن المدعية الاشتراكات للصندوق، مما الحق بها ضررا كبيرا واثر على حقوقها سيما تعويض نهاية الخدمة، فتكون لها مصلحة شخصية ومشروعة في ادخاله في المحاكمة لاجل اشتراكه في سماع الحكم.

وقضى المجلس بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعية اجرها المستحق الذي لم تسدده لها، وبدلات النقل مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغها مضمون القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي. وقضى بحفظ حق المدعية بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تعويض نهاية خدمتها عن فترة عملها على اساس الراتب الاخير، وحفظ حقوق الصندوق لاية جهة كانت.