Labour Arbitration Councils 19/08/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 673 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 673/2019
- Date
- 19/08/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دعوى العمل كون المدعى عليها لم تسدد عن المدعية الاشتراكات للصندوق، مما الحق بها ضررا كبيرا واثر على حقوقها سيما تعويض نهاية الخدمة، فتكون لها مصلحة شخصية ومشروعة في ادخاله في المحاكمة لاجل اشتراكه في سماع الحكم.
وقضى المجلس بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعية اجرها المستحق الذي لم تسدده لها، وبدلات النقل مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغها مضمون القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي. وقضى بحفظ حق المدعية بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تعويض نهاية خدمتها عن فترة عملها على اساس الراتب الاخير، وحفظ حقوق الصندوق لاية جهة كانت.