Labour Arbitration Councils 04/07/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 570 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 570/2019
- Date
- 04/07/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي باعتبار صرف المدعي من العمل تعسفيا لانه اتى دون سبب يبرره، ويستتبع التعويض عنه سندا للمادة 50 عمل. وانطلاقا من المعطيات المتوافرة في الملف، وبعد الاخذ بعين الاعتبار وضع المدعي وظروف فسخ عقد عمله، يرى المجلس تحديد التعويض عن الصرف بما يوازي اجر خمسة اشهر، ولان المدعى عليها صرفت المدعي دون التقيد بمهلة الانذار المنصوص عليها في المادة 50 عمل، وكان قد مضى على عقد عمله اكثر من 6 سنوات واقل من اثنتي عشرة سنة، فيتوجب له بدل الانذار بما يعادل راتب ثلاثة اشهر مع فائدة المبلغ بمجمله من تاريخ تبلغ المدعى عليها مضمون هذا القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي.
Cited