Rulings

Labour Arbitration Councils 04/07/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 570 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
570/2019
Date
04/07/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي باعتبار صرف المدعي من العمل تعسفيا لانه اتى دون سبب يبرره، ويستتبع التعويض عنه سندا للمادة 50 عمل. وانطلاقا من المعطيات المتوافرة في الملف، وبعد الاخذ بعين الاعتبار وضع المدعي وظروف فسخ عقد عمله، يرى المجلس تحديد التعويض عن الصرف بما يوازي اجر خمسة اشهر، ولان المدعى عليها صرفت المدعي دون التقيد بمهلة الانذار المنصوص عليها في المادة 50 عمل، وكان قد مضى على عقد عمله اكثر من 6 سنوات واقل من اثنتي عشرة سنة، فيتوجب له بدل الانذار بما يعادل راتب ثلاثة اشهر مع فائدة المبلغ بمجمله من تاريخ تبلغ المدعى عليها مضمون هذا القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on