Labour Arbitration Councils 19/08/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 670 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 670/2019
- Date
- 19/08/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حموية
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى كون المدعى عليها لم تصرح عن التاريخ الفعلي لبدء عمل المدعي لديها، بحيث ان عدم التصريح للصندوق عن تاريخ بدء العمل يؤثر في حقوقه سيما تعويض نهاية الخدمة، فتكون له المصلحة الشخصية والمشروعة في ادخال الصندوق في المحاكمة من اجل اشراكه في سماع الحكم.
وقضى باعتبار الصرف من الخدمة صرفا تعسفيا بحيث ان المدعى عليها لم تتقيد بالشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 50 عمل بانه يجوز لصاحب العمل انهاء العقود اذا اقتضت قوة قاهرة... وانه عليها ابلاغ وزارة العمل رغبتها بانهاء العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه التشاور معها لوضع برنامج الانهاء، ما يستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 عمل. وبالنظر الى المعطيات ووضع المدعي وظروف الفسخ فالمجلس يرى تحديد التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 عمل بمبلغ يوازي راتب ثمانية اشهر. كما وان المدعى عليها صرفته بدون التقيد بمهلة الانذار المنصوص عليها في المادة 50 عمل، وكان قضى على عمله اكثر من اثنتي عشرة سنة فيتوجب له تعويض انذار يعادل راتب اربعة اشهر، وبحسب تقرير الخبير تتوجب له الاجور التي لم تدفع له وبدل الاجازات السنوية، وبدلات النقل وفروقات البدلات المذكورة، وبدل المنح المدرسية عن عامين دراسيين، ولانه لم يتم التصريح عنه للصندوق الوطني وعن بدء العمل، فيقتضي الزام المدعى عليها بتصحيح التصريح. ولجهة تعويض نهاية الخدمة فهو لزاما لدى الصندوق الوطني ويقتضي حفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق بشأن التعويض المذكور عن فترة عمله لدى المدعى عليها على اساس راتب شهري اخير، وحفظ حقوق الصندوق لاية جهة كانت.
Cited