Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/2020
- Date
- 16/01/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم بت القرار المميز في سبب الدفاع المقدم من المميز، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد رد صراحة على طلب اعلان البراءة المقدم من المميز، ولا يكون قد اغفل البت بهذا الطلب، وقد بيّن القرار الادلة التي افضت الى تجريم المميز.
وردت المحكمة السببين الثاني والثالث لجهة تشويه الوقائع والخطأ في تطبيق القانون، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد استندت لتجريم المميز على ادلة ثابتة وصحيحة ومدرجة في اوراق الملف، ومن اعتراف المميز ايضا خلال التحقيقات الاولية.