Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2020
- Date
- 22/01/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، ولجهة تشويه الوقائع والتناقض في التعليل وفقدان الاساس القانوني، نتيجة ان محكمة الجنايات استخلصت من وقائع التحقيق والادلة والقرائن توصلا لتوفير قناعتها حول صحة ما نسب الى المميزة، وقد جاء القرار المميز معللا تعليلا كافيا حيث اظهر الاسباب الواقعية التي بررت الحل القانوني الذي توصل اليه، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.