Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
19/2020
Date
22/01/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، ولجهة تشويه الوقائع والتناقض في التعليل وفقدان الاساس القانوني، نتيجة ان محكمة الجنايات استخلصت من وقائع التحقيق والادلة والقرائن توصلا لتوفير قناعتها حول صحة ما نسب الى المميزة، وقد جاء القرار المميز معللا تعليلا كافيا حيث اظهر الاسباب الواقعية التي بررت الحل القانوني الذي توصل اليه، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.