Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2020
- Date
- 30/01/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثالث لجهة الخطأ في تطبيق وتفسير القانون وللنقص في التعليل، نتيجة ان ما يدلي به المميز هو في واقعه طعن في تقدير المحكمة للادلة وفي المفاضلة بينها، وهو لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. اضافة الى ان القرار المميز قد جاء معللا بشكل كاف ومبررا للحل الذي توصل اليه.