Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
37/2020
Date
30/01/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثالث لجهة الخطأ في تطبيق وتفسير القانون وللنقص في التعليل، نتيجة ان ما يدلي به المميز هو في واقعه طعن في تقدير المحكمة للادلة وفي المفاضلة بينها، وهو لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. اضافة الى ان القرار المميز قد جاء معللا بشكل كاف ومبررا للحل الذي توصل اليه.