Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2019
- Date
- 27/11/2019
- President
- سهيل عبود
- Members
- سماحة، كرم، طرزي، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة مبدأي شفوية وعلنية المحاكمة، نتيجة ان المميزة لم تبين ماهيتها ومكامن ادعائها، ما يجعل هذه الادلاءات مفتقرة الى الجدية.