Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
73/2019
Date
27/11/2019
President
سهيل عبود
Members
سماحة، كرم، طرزي، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة مبدأي شفوية وعلنية المحاكمة، نتيجة ان المميزة لم تبين ماهيتها ومكامن ادعائها، ما يجعل هذه الادلاءات مفتقرة الى الجدية.