Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
72/2019
Date
27/11/2019
President
سهيل عبود
Members
كرم، طرزي، رزق، الحركة، الحكيم
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 672 عقوبات، نتيجة التثبت من ان المحكمة استندت الى جملة من الوقائع والمعطيات المتوافرة في الملف توصلا الى ادانة المدعي بمقتضى البند السادس من المادة 672 عقوبات.

Cited

Texts it relies on