Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2019
- Date
- 27/11/2019
- President
- سهيل عبود
- Members
- كرم، طرزي، رزق، الحركة، الحكيم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 672 عقوبات، نتيجة التثبت من ان المحكمة استندت الى جملة من الوقائع والمعطيات المتوافرة في الملف توصلا الى ادانة المدعي بمقتضى البند السادس من المادة 672 عقوبات.
Cited