Court of Cassation, criminal chamber 07/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2020
- Date
- 07/01/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى نتيجة عدم صحة وعدم قانونية اسبابه، ولانتفاء ما يبرره في المرحلة الراهنة من التحقيق الابتدائي العسكري.