Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2020
- Date
- 15/01/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
Cited