Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة مبدأ علنية وشفهية المحاكمة سندا للمادة 223 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز قد صدر في غرفة المذاكرة فاصلا في استئناف المميزين طعنا في قرار فاصل في الدفوع الشكلية، مما يحرم المميزين من حقهما في المرافعة.
Cited