Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
9/2020
Date
09/01/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة مبدأ علنية وشفهية المحاكمة سندا للمادة 223 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز قد صدر في غرفة المذاكرة فاصلا في استئناف المميزين طعنا في قرار فاصل في الدفوع الشكلية، مما يحرم المميزين من حقهما في المرافعة.

Cited

Texts it relies on