Court of Cassation, criminal chamber 02/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2020
- Date
- 02/01/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من عدم اغفال المحكمة الرد على طلب المميز لجهة اعتبار فعله منطبقا على نص المادة 560 عقوبات.
وردت السبب الثاني لجهة تشويه الوقائع والادلة الثابتة، نتيجة حق محكمة الجنايات التقدير والمفاضلة بين هذه الوقائع دون اي رقابة من قبل محكمة التمييز.
Cited