Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/01/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
5/2020
Date
02/01/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من عدم اغفال المحكمة الرد على طلب المميز لجهة اعتبار فعله منطبقا على نص المادة 560 عقوبات.

وردت السبب الثاني لجهة تشويه الوقائع والادلة الثابتة، نتيجة حق محكمة الجنايات التقدير والمفاضلة بين هذه الوقائع دون اي رقابة من قبل محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on