Rulings

Civil Court of Appeal 17/10/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 62 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
62/2019
Date
17/10/2019
President
جورج حرب
Members
صعب، عاكوم
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان اشغال المستأنف لكامل العقار يرتب عليه تسديد بدل المثل عن الاسهم الاخرى التي ليست بملكه والتي يشغلها بصورة غير مسندة الى اي اساس قانوني، مشيرة الى ان الحكم المستأنف بوصوله الى هذه النتيجة يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح.

وقضت بقبول الاستئناف في الاساس جزئيا لناحية قيمة بدل المثل المحكوم به.