Civil Court of Appeal 17/10/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 62 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 62/2019
- Date
- 17/10/2019
- President
- جورج حرب
- Members
- صعب، عاكوم
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان اشغال المستأنف لكامل العقار يرتب عليه تسديد بدل المثل عن الاسهم الاخرى التي ليست بملكه والتي يشغلها بصورة غير مسندة الى اي اساس قانوني، مشيرة الى ان الحكم المستأنف بوصوله الى هذه النتيجة يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح.
وقضت بقبول الاستئناف في الاساس جزئيا لناحية قيمة بدل المثل المحكوم به.