Rulings

Civil Court of Appeal 05/11/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 140 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
140/2019
Date
05/11/2019
President
رندا حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه بمقتضى احكام المادة 638 اصول المحاكمات المدنية وما يليها، يقتضي ان يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف ويقيد في قلمها، ولو شاء المشترع جواز تقديمه بواسطة المرجع القضائي مصدر القرار المطعون فيه لنصّ على ذلك، فلا مجال بالتالي لتطبيق احكام المادة 603 اصول المحاكمات المدنية لتعلقها بالقرارات الرجائية ولاختلاف الاصول بين طريقي المراجعة، مشيرة الى انه كان يقتضي تقديم الاستئناف الراهن مباشرة الى هذه المحكمة لتضع يدها عليه بمفعول الاستئناف لا بمفعول الاحالة من القاضي مصدر القرار، فيكون بالتالي قد قدم خلافا لتلك الاصول ويستوجب رده شكلا.

Cited

Texts it relies on