Rulings

Civil Court of Appeal 17/09/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
120/2019
Date
17/09/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان قرار التبليغ هو من قرارات الادارة القضائية وهي قرارات يتخذها القاضي بموجب سلطته الادارية، وتهدف الى تسيير العمل القضائي وانتظامه، فلا يمكن لهذه القرارات ان تتعرض لموضوع النزاع ولا ان تمس مصالح وحقوق الفرقاء في الدعوى، وبالتالي فان القرار المستأنف هو قرار باعادة تبليغ، فيكون من قرارات الادارة القضائية التي لا تقبل اي طريق من طرق الطعن لعدم فصلها بأي طلب او تقرير الزامات، مما يقتضي رده شكلا.

Cited

Texts it relies on