Civil Court of Appeal 17/09/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 120/2019
- Date
- 17/09/2019
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان قرار التبليغ هو من قرارات الادارة القضائية وهي قرارات يتخذها القاضي بموجب سلطته الادارية، وتهدف الى تسيير العمل القضائي وانتظامه، فلا يمكن لهذه القرارات ان تتعرض لموضوع النزاع ولا ان تمس مصالح وحقوق الفرقاء في الدعوى، وبالتالي فان القرار المستأنف هو قرار باعادة تبليغ، فيكون من قرارات الادارة القضائية التي لا تقبل اي طريق من طرق الطعن لعدم فصلها بأي طلب او تقرير الزامات، مما يقتضي رده شكلا.
Cited