Civil Court of Appeal 17/09/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 125 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 125/2019
- Date
- 17/09/2019
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان القرار باعادة تبليغ المنفذ هو من قرارات الادارة القضائية التي لا تقبل اي طريق من طرق الطعن لعدم فصلها باي طلب او تقرير الزامات، ما يقتضي معه رد الاستئناف شكلا.