Rulings

Civil Court of Appeal 17/09/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 123 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
123/2019
Date
17/09/2019
President
رندة حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان المؤسسة التجارية قد تكون اداة المشروع التجاري للشركة التجارية، فتصبح البضائع العائدة لها والضرورية لعمل المؤسسة غير قابلة للحجز احتياطيا كونها من العناصر المادية للمؤسسة عملا بالمادة 860 اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي يكون القرار المستأنف الذي قضى برد طلب القاء الحجز الاحتياطي قد أحسن في النتيجة التي توصل اليها واستوجب التصديق لهذه الناحية.

Cited

Texts it relies on