Civil Court of Appeal 17/09/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 123 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 123/2019
- Date
- 17/09/2019
- President
- رندة حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان المؤسسة التجارية قد تكون اداة المشروع التجاري للشركة التجارية، فتصبح البضائع العائدة لها والضرورية لعمل المؤسسة غير قابلة للحجز احتياطيا كونها من العناصر المادية للمؤسسة عملا بالمادة 860 اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي يكون القرار المستأنف الذي قضى برد طلب القاء الحجز الاحتياطي قد أحسن في النتيجة التي توصل اليها واستوجب التصديق لهذه الناحية.
Cited