Civil Court of Appeal 01/10/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 212 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 212/2019
- Date
- 01/10/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- شمعون، نور الدين
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان الاستجابة الى طلب وضع اشارة الدعوى او رفضه ليس من شأنه المساس باصل الحق، ولا يعبر عن رأي المحكمة في اساس النزاع الذي لا يمكن ان يتكون بشكل واضح وجلي الا بعد استكمال اجراءات التقاضي بما فيها التحقيقات عند الاقتضاء.
ورأت المحكمة ان الوقائع المبينة والمستندات المبرزة في الملف تبرر وضع اشارة الدعوى الابتدائية على صحيفة العقار، فيكون القرار المستأنف الذي خلص في بنده الاول الى رد طلب قيد اشارة الاستحضار على صحيفة العقار واقعا في غير محله القانوني ومستوجب الفسخ.