Rulings

Civil Court of Appeal 01/10/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 212 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
212/2019
Date
01/10/2019
President
ناجي عيد
Members
شمعون، نور الدين
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان الاستجابة الى طلب وضع اشارة الدعوى او رفضه ليس من شأنه المساس باصل الحق، ولا يعبر عن رأي المحكمة في اساس النزاع الذي لا يمكن ان يتكون بشكل واضح وجلي الا بعد استكمال اجراءات التقاضي بما فيها التحقيقات عند الاقتضاء.

ورأت المحكمة ان الوقائع المبينة والمستندات المبرزة في الملف تبرر وضع اشارة الدعوى الابتدائية على صحيفة العقار، فيكون القرار المستأنف الذي خلص في بنده الاول الى رد طلب قيد اشارة الاستحضار على صحيفة العقار واقعا في غير محله القانوني ومستوجب الفسخ.