Court of Cassation, civil chamber 21/11/2019
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2019
- Date
- 21/11/2019
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- فياض، النشار
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية ان نص المادة 497 تجارة يعتبر من قبيل النص الاستثنائي الذي يقتضي تفسيره حصرا دون اي توسع اذ نصت على قابلية جميع الاحكام الصادرة في قضايا الافلاس للاعتراض او الاستئناف ما لم يكن هناك نص مخالف في قانون التجارة الا انه لم تشمل في نصها القرارات الفاصلة في بعض نقاط النزاع او القرارات التحقيقية الممهدة للبت بالدعوى واعلان الافلاس وانما قصدت القرارات الصادرة بعد الافلاس مما يستوجب معه العودة لنص القانون العام لا سيما المادة 615 اصول المحاكمات المدنية التي اوردت صراحة عدم جواز استئناف القرارات التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي واوردت استثناءات على تلك القاعدة عددت على سبيل الحصر لا المثال وهي لا تشمل القرار موضوع الطعن الراهن بحيث يقتضي معه اعتباره غير قابل للطعن بطريق النقض الا مع القرار النهائي الذي سيصدر في الدعوى الراهنة.
Cited