Court of Cassation, civil chamber 26/11/2019
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/2019
- Date
- 26/11/2019
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- فرنيني، النشار
- Source
- Lebanese University
رات محكمة التمييز المدنية انه يحق لاي من الفريقين التمسك بالاحكام العقدية التي تنص على دفع ثمن البضاعة ضمن المهلة العقدية على ان يصار بعد ذلك لاحتساب العمولات وبالتالي فان المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن لم تخالف العقد حين اعتبرت ان مسؤولية الفسخ يقع على عاتق المميزة بسبب امتناعها عن دفع ثمن البضاعة ضمن المهلة العقدية مشيرة الى ان قرارها مسند واقعيا الى واقعة واضحة وكافية لتبرير المسؤولية عن الفسخ.
ولم تحكم المحكمة باكثر مما طلب فمن الثابت ان المميزة طلبت في الاستحضار الابتدائي التعويض عن فسخ المميز بوجهها لعقد التوزيع الحصري وقد صدر الحكم الابتدائي برد الدعوى وصدق استئنافا ولم يفقد القرار الاساس القانوني فقد استند الى مخالفة المميز لموجب دفع الثمن خلال المهلة العقدية ولم يتطرق الى عنصري الضرر والمصلحة فيكون قرارها مسندا الى واقعة واضحة لتبرير المسؤولية في الفسخ.
ورأت ان تقرير الفسخ دون البحث في وجوب ارسال الانذار او اجراء مقاصة قبل دفع الدين لا علاقة له بمسألة تشويه العقد او النصوص القانونية انما يمكن ان يندرج في اطار مخالفة الاحكام القانونية.