Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2019

Court
تمييز مدني
Number
111/2019
Date
26/11/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

رات محكمة التمييز المدنية انه لا يمكن الاخذ بادلاءات المميز لنقض القرار التمييزي لان المخالصة التي جرت بينه وبين الشركة المميز بوجهها جاءت بعبارات واضحة لا لبس فيها وشاملة كامل حقوقه وبدون اي تحفظ وانتهت الى الاشارة بانها ابراء واسقاط عامين شاملين نهائيين لا رجوع عنهما كما انه لم يثبت استغلال وضعه الضعيف كأجير.