Court of Cassation, civil chamber 26/11/2019
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/2019
- Date
- 26/11/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
رات محكمة التمييز المدنية انه لا يمكن الاخذ بادلاءات المميز لنقض القرار التمييزي لان المخالصة التي جرت بينه وبين الشركة المميز بوجهها جاءت بعبارات واضحة لا لبس فيها وشاملة كامل حقوقه وبدون اي تحفظ وانتهت الى الاشارة بانها ابراء واسقاط عامين شاملين نهائيين لا رجوع عنهما كما انه لم يثبت استغلال وضعه الضعيف كأجير.