Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2019

Court
تمييز مدني
Number
80/2019
Date
19/11/2019
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان المطالبة بتصحيح القرار الاستئنافي رقم 365/2015 هي متفرعة عن هذا الاخير فيخضع القرار الفاصل بهذه المطالبة من اجل قبول تمييزه لشرط تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي في مسألة الاسقاط وحيث ان هذا القرار لم يتعارض مع الحكم الابتدائي بشأن مسألة الاسقاط يضحي القرار المطعون فيه راهنا والمتفرع عن دعوى الاسقاط المذكورة بمنأى عن الطعن بما يقتضي اعلان عدم قابليته للطعن.

Cited

Texts it relies on