Court of Cassation, civil chamber 28/11/2019
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 98/2019
- Date
- 28/11/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- سكينة، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية انه يتعين على الطاعن الذي يدعي وجود التشويه كسبب للنقض ان يبين موقع هذا التشويه في القرار المطعون فيه بحد ذاته وان يحدد بدقة العبارات او البنود التي تم مخالفتها وكيفية وقوعها.
ان مسألة تفسير مدلول الاتفاقية الاخيرة واعتبارها متممة للاتفاقيات السابقة او منفصلة عنها هي مسألة واقع تتعلق بتقدير الوقائع ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز واذا كان يعود لها ان تراقب الوصف القانوني للعقد الا ان تفسيره واستخراج النتائج القانونية يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع مشيرة الى ان المفاضلة بين المستندات واستخلاص الادلة وتقديرها تبعا لقناعة المحكمة لا يشكل تشويها, كما انه لم يتبين بوضوح مواضع مخالفة القانون في المواد المدلى بها فضلا عن ان استكمال التحقيقات اللازمة للبت بالنزاع وتجميع الادلة والقرائن لتكوين قناعة المحكمة انما يدخل في صلب اختصاصها وسلطتها التقديرية دون رقابة محكمة التمييز.
Cited