Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2019

Court
تمييز مدني
Number
98/2019
Date
28/11/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية انه يتعين على الطاعن الذي يدعي وجود التشويه كسبب للنقض ان يبين موقع هذا التشويه في القرار المطعون فيه بحد ذاته وان يحدد بدقة العبارات او البنود التي تم مخالفتها وكيفية وقوعها.

ان مسألة تفسير مدلول الاتفاقية الاخيرة واعتبارها متممة للاتفاقيات السابقة او منفصلة عنها هي مسألة واقع تتعلق بتقدير الوقائع ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز واذا كان يعود لها ان تراقب الوصف القانوني للعقد الا ان تفسيره واستخراج النتائج القانونية يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع مشيرة الى ان المفاضلة بين المستندات واستخلاص الادلة وتقديرها تبعا لقناعة المحكمة لا يشكل تشويها, كما انه لم يتبين بوضوح مواضع مخالفة القانون في المواد المدلى بها فضلا عن ان استكمال التحقيقات اللازمة للبت بالنزاع وتجميع الادلة والقرائن لتكوين قناعة المحكمة انما يدخل في صلب اختصاصها وسلطتها التقديرية دون رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on