Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2019

Court
تمييز مدني
Number
5/2019
Date
19/11/2019
President
رولا المصري
Members
رزق، شمس الدين
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية انه اذا كان حق الارتفاق التعاقدي غير المسجل لا يعتبر قائما كحق عيني الا انه يبقى للمستفيد ان يطالب معاقده بالحقوق الناشئة عن الاتفاقية وتسجيلها طالما لم يمر الزمن.

ورأت ان المادة 90 ملكية عقارية اقرت مبدأ سقوط الارتفاق لعدم الجدوى ولم تميز بين مصدر الارتفاق تعاقديا كان او قانونيا واذا كان مجرد زوال الانحباس في الارتفاق التعاقدي لا يفضي الى سقوط هذا الحق كما هو الحال بالنسبة للارتفاق القانوني انما يبقى معيار الجدوى مرتبطا بالمنفعة التي ابتغاها المتعاقدين عند انشائه والفائدة والمصلحة في بقائه وان القرار المطعون فيه بمخالفته هذه الوجهة يكون قد خالف المادة 90 ملكية عقارية. فيقتضي نقضه واعادة الحال الى ما كانت عليه,

وحيث ان الدعوى غير جاهزة للفصل في هذه المرحلة اذ يقتضي الاستعانة بالخبرة الفنية للقيام بما يلزم من الاطلاع على اوراق الدعوى الى الكشف الحسي على العقارات ووصفها وبيان مدى انحباس العقار المرتفق به عن الطريق العام وبيان وجهة استعمال المساحة المقتطعة ومدى الجدوى منها والمنفعة او الخدمة التي تحققها للعقار المرتفق به ومدى الضرر في حال اسقاط حق الارتفاق وكل ما من شأنه انارة المحكمة.

Cited

Texts it relies on